السيد السيستاني

191

منهاج الصالحين

مسألة 611 : الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة . فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلقة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره . مسألة 612 : يشترط في الخلع جميع ما تقدم اعتباره في الطلاق وهي ثلاثة أمور : الأول : الصيغة الخاصة ، وهي هنا قوله : ( أنت أو فلانة أو هذه طالق على كذا ) أو : ( خلعتك على كذا ) أو : ( أنت أو فلانة أو هذه مختلعة على كذا ) بكسر مختلعة وفي صحته بالفتح اشكال ، ولا يعتبر في الأول الحاقه بقوله : ( فأنت أو فهي مختلعة على كذا ) كما لا يعتبر في الأخيرين الحاقهما بقوله : ( فهي أو فأنت طالق على كذا ) وإن كان الالحاق أحوط وأولى ، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لا يقع بغير لفظي الطلاق والخلع على النهج المتقدم . الثاني : التنجيز ، فلو علق الخلع على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول ، أو أمر حالي محتمل الحصول من غير أن يكون مقوما لصحة الخلع بطل ، ولا يضر تعليقه على أمر حالي معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنه كان مقوما لصحة الخلع كما لو قال : ( خلعتك إن